الإمام مالك

539

الموطأ

قال ، فخرج من عنده ، فلقى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك ؟ فقال : لو كان لي من الامر شئ ، ثم وجدت أحدا فعل ذلك ، لجعلته نكالا . قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب . 35 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك . قال مالك ، في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ، ثم يريد أن يصيب أختها ، إلا لا تحل له ، حتى يحرم عليه فرج أختها . بنكاح ، أو عتاقة ، أو كتابة ، أو ما أشبه ذلك . ويزوجها عبده ، أو غيره عبده . ( 15 ) باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 36 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية . فقال : لا تمسها . فإني قد كشفتها . وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن المجبر ، أنه قال : وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية . فقال : لا تقربها . فإني قد أردتها ، فلم أنشط إليها .

--> ( نكالا ) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل . قال الأزهري : النكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء . ( أراه ) أي أظن الصحابي القائل هذا . 36 - ( كشفتها ) معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستماع . ( أردتها ) أي على الجماع . ( فلم أنبسط إليها ) لم أجامعها بعد كشفها .